تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
مصلحة من مصالح الإسلام والمسلمين ، أو كان واجباً فورياً معيناً ، بحيث يفوت بتقديم ضدّه عليه . وعلى أيّ حال لو كان المأمور به راجحاً على ضده الخاص لأيّ وجه من الوجوه ، يدخل في هذه القاعدة وتترتب عليه الثمرة ؛ وهي فساد الضدّ الخاص المعاملي ، بناءً على اقتضاء الأمر بالشيءِ النهي عن ضده الخاص واقتضاءِ النهي في المعاملات الفساد ، كما هو الملاك في الضد العبادي ولا فرق في ذلك بين الضد العبادي والمعاملي . ولا كلام في ذلك على المبنيين .

التطبيقات الفقهية

1 - إذا أمر الودعي بحفظ الوديعة في مكان معين . 2 - إذا لم يكف الماءُ لرفع النجاسة والوضوء معاً . 3 - لو طلب الإمام عليه السلام الزكاة من شخص . 4 - لو تذكر المأموم قبل الركوع ما نسيه من التشهد أو الركوع . 5 - لو صلّى قبل صلاة الاحتياط . 6 - إذا دار الأمر بين أداء الدين الحال وبين الصلاة في أوّل وقتها . 7 - حج المرأة تطوعاً من غير إذن زوجها . 8 - لو دار الأمر بين الواجب الفوري والموسع . قد استدل الفقهاء في فروع عديدة من مختلف أبواب الفقه بهذه القاعدة الأصولية على فتاواهم ونكتفي هاهنا بذكر نماذج مهمّة من هذه الفروع .

إذا أمر الودعيبحفظ الوديعةفي مكان معين

منها : ما لو قال أحدٌ لشخص : أودعتك مالي على أن تحفظه في هذا الموضع . فقد أفتى الشيخ في المبسوط « 1 » بجواز حفظه في مثل ذلك المكان .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ، ص 141 - 140