سقوط النهيلنفسي بالتعذردون الغيري
ومنها : سقوط التكليف في الأمر النفسي بالتعذُّر ولا معنى لسقوط الأمر الغيري ، كما في الأمر بالتعفير فلو كان نفسياًلسقط بتعذّر التعفير ، وأمّا إذا كان غيرياً لا معنى لسقوط شرطية التعفير لطهارة ما ولغ فيه الكلب ، بل هو على نجاسته ما لم يتطهر ، كما أشار إلى ذلك السيد الخوئي - في تعليل ما أفتى به السيد من بقاءِ ما لا يمكن تعفيره على نجاسته أبداً - بقوله : « لأنّ الأمر بتعفير ما أصابه الكلب في الصحيحة ليس من الأوامر النفسية حتى تسقط بالتعذّر ، وإنما هو إرشادٌ إلى نجاسة الإناء وإلى طهارته بالتعفير » . « 1 »
تحقق تطهير المقعد بالاستنجاء بالمحترمات
ومنها : تحقق تطهير المقعد بالاستنجاء مطلقاً ولو بالمحترمات غفلةً أو عمداً . وهذه الثمرة مترتبة علىنفسية حرمة هتك المحترمات في الدين وغيرية الأمر بالاستنجاء . وقد أشار إلى ذلك السيد الخوئي - في تعليل فتوى السيد بعدم جواز الاستنجاء بالمحترمات وأنّه لو استنجى بها عصى ولكن يطهر المحل - بقوله : « والاستنجاءُ بها من المحرّمات النفسية التكليفية لحرمة هتكها . ومن هنا لو استنجى بها غفلةً أو متعمداً طهر به المحل » . « 2 »
لا يسقط النهيالغيري بسقوطالنهي النفسي
ومنها : ما يظهر من المحقق النائيني من عدم سقوط النهي الغيري بسقوط النهي النفسي ؛ معلّلًا بعدم الملازمة فيما لو اضطر إلى لبس مال الغير أو لبس الحرير في الصلاة لا يمكن تصحيح الصلاة بدعوى ارتفاع المانعية بتبع ارتفاع الحرمة النفسية .
هامش
( 1 ) التنقيح / كتاب الطهارة : ج 3 ، ص 60
( 2 ) المصدر : ج 3 ، ص 416