تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وناقش فيه المحقق الكركي بأنّ الكبرى المزبورة بنفسها محل النزاع . ولا دليل عليها ثم ناقش في تبادر الوجوب العيني من إيجاب الشيء بقوله : « فان قيل : المتبادر من الوجوب هو العيني لا التخييري . قلنا : إن أريد كونه لا يستعمل فيه حقيقة فمعلوم بطلانه ، وإذا أريد كون العيني أكثر في الاستعمال ، فمسلم ، لكن ذلك لا يمنع من الحمل عليه » . « 1 » ولكن لا يخفى أنّ القول بعدم تبادر الوجوب العيني من إيجاب الشيء لا ينافي كونه مقتضى إطلاقه ، سواءٌ كان بصيغة الأمر أو بغيرها .

وجوب الأمربالمعروف‌و النهي عن المنكر عيناً

ومنها : ما اختاره جملة من فحول الفقهاء المحققين من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عيناً . وعلّلواذلك بظهور الأمر المتعلّق بهما في بعض الآيات - مثل قوله تعالى : « وأمر بالعُرف » « 2 » - في الوجوب العيني . وممن صرّح بذلك هو المحقق الكركي ؛ حيث قال : « بل الأصح أنّ الوجوب عيني لظاهر : وأْمر بالعرف وغير ذلك ، ولا محذور ؛ لأنّ الواجب على الجميع المبادرة إلى الأمر والنهي ، ولا يكفي بعض عن بعض ، فلو تخلَّف بعض كان آثماً وإن حصل المطلوب بالبعض الآخر ، ولا كذلك الوجوب الكفائي ، وليس المراد أنه بعد التأثير يبقى وجوب الأمر والنهي على الباقين » . « 3 » قوله : « وليس المراد . . . » يعني سقوط أصل التكليف والوجوب بحصول التأثير . وهو متين لا غبار عليه ؛ نظراً إلى حصول الغرض من التشريع والأمر وانتفاء موضوع التكليف بذلك حينئذٍ . وممن اختار وجوبهما عيناً صاحب الشرايع وهو مذهب شيخ الطائفة « 4 » وابن حمزة في الوسيلة « 5 » والعلامة
هامش
( 1 ) رسائل الكركي : ج 1 ، ص 154 ( 2 ) الأعراف : 199 ( 3 ) جامع المقاصد : ج 3 ، ص 485 . ( 4 ) النهاية : ص 299 ( 5 ) الوسيلة : ص 207
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 126 | علي أكبر السيفي المازندراني