البراءة من الوجوب النفسي والغيري كليهما . وأما أصل الوجوب ثابتٌ يقيناً فيما إذا كان الواجب مقدّمةً أو شرطاً للغير . فغاية ما يثبت حينئذٍ أصل الوجوب حينئذٍ . وأما الغيرية والنفسية فمقتضى أصل البراءة عدم ثبوت شيءٍ منهما .
وهذا الوجه يظهر من هداية المسترشدين وليس بمعزل عن التحقيق .
ثمرة المسألةو تطبيقاتها الفقهية
1 - عدم بطلان الصلاة بترك سجود السهو .
2 - جواز قبول ولاية الجائر لو كانت مقدمة لأداء الواجبات المهمّة .
3 - ترك الصلاة رأساً عند فقدان الطهورين .
4 - سقوط النهي النفسي بالتعذر دون الغيري .
5 - تحقق تطهير المقعد بالاستنجاء بالمحترمات .
6 - لا يسقط النهي الغيري بسقوط النهي النفسي .
7 - وجوب صلاة الجمعة عيناً في عصر الغيبة
8 - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عيناً
9 - وجوب صلاة الجمعة تعييناً .
10 - تعيينية الولاية للفقيه .
وقد رتّب الفقهاءُ على كلّ واحد من أصالة النفسية والعينية والتعيينية ثمرات كثيرة في فروع عديدة من مختلف أبواب العبادات . ونكتفي هاهنا بذكر نماذج مهمة من هذه الفروع بلحاظ كثرة ابتلائها وما وقع في جريانها من الاختلاف .