تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
البراءة من الوجوب النفسي والغيري كليهما . وأما أصل الوجوب ثابتٌ يقيناً فيما إذا كان الواجب مقدّمةً أو شرطاً للغير . فغاية ما يثبت حينئذٍ أصل الوجوب حينئذٍ . وأما الغيرية والنفسية فمقتضى أصل البراءة عدم ثبوت شيءٍ منهما . وهذا الوجه يظهر من هداية المسترشدين وليس بمعزل عن التحقيق .

ثمرة المسألةو تطبيقاتها الفقهية

1 - عدم بطلان الصلاة بترك سجود السهو . 2 - جواز قبول ولاية الجائر لو كانت مقدمة لأداء الواجبات المهمّة . 3 - ترك الصلاة رأساً عند فقدان الطهورين . 4 - سقوط النهي النفسي بالتعذر دون الغيري . 5 - تحقق تطهير المقعد بالاستنجاء بالمحترمات . 6 - لا يسقط النهي الغيري بسقوط النهي النفسي . 7 - وجوب صلاة الجمعة عيناً في عصر الغيبة 8 - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عيناً 9 - وجوب صلاة الجمعة تعييناً . 10 - تعيينية الولاية للفقيه . وقد رتّب الفقهاءُ على كلّ واحد من أصالة النفسية والعينية والتعيينية ثمرات كثيرة في فروع عديدة من مختلف أبواب العبادات . ونكتفي هاهنا بذكر نماذج مهمة من هذه الفروع بلحاظ كثرة ابتلائها وما وقع في جريانها من الاختلاف .