فضلًا عن القريبة منهم .
ورُدّ ذلك بأنّ الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ، وبه وجّه الشهيد قدس سره « 1 » تردّد صاحب الشرايع في وجوب إنفاق الأجداد .
منها : مسألة دخول الليالي في أيام الاعتكاف ؛ حيث ورد في النصوص عدم كونها أقل من ثلاثة أيام ، كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يكون اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام » . « 2 » وحكي عن العلامة دخول الليالي في الأيام مستدلًا باستعمال لفظ اليوم في الشامل للّيل في بعض النصوص .
وردّه في المدارك « 3 » بأنه استدلالٌ ضعيف ؛ لأنّ الاستعمال أعم من الحقيقة .
ومنها : تأسيس أصل عدم النقل والحكم ببطلان معاملة شك في ترتيب آثار البيع عليها ؛ لأجل عدم إحراز دخوله في البيع الشرعي .
فوقع الكلام في أنّ مجرّد إطلاق لفظ البيع عليه عند أهل العرف هل يكفي في صحة تلك المعاملة وترتيب آثار الصحة والنقل عليها ، أو لا ؟
فحكم المحقق الأصولي الوحيد البهبهاني ببطلان المعاملة وعدم ترتيب آثار النقل ؛ مستدلًا بأنّ مجرد إطلاق البيع عليه لا يقتضي أن يكون حقيقة ؛ لأنّ الاستعمال أعم من الحقيقة عند معظم المحققين من الفقهاء . « 4 »
ومنها : ما يظهر من جماعة من كون جميع الصور المعاطاتيّة عند المشهور بيعاً مع الاقباض ؛ مستدلًا باطلاق البيع عليها عرفاً .
هامش
( 1 ) المسالك : ج 8 ، ص 483
( 2 ) الوسائل : ج 7 ، ص 405 ، ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 5
( 3 ) المدارك : ج 6 ، ص 317
( 4 ) الرسائل الفقهية / طبع مطبعة أمير : ص 299