تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
فيرتكب بقدر الضرورة ويترتب على ذلك كون النماء قبل التلف للمشتري » . « 1 » والحاصل : أنّ الالتزام بعموم النبويّ « الخراج بالضمان » مشكل ولعلّه ناظرٌ إلى ثبوت خراج الأرض الخراجية على من ضمنها بالقبالة وتكفّل استثمارها والانتفاع منها فيكون المعنى ثبوت خراج الأرض المفتوحة عنوة بسبب قبالتها كما احتمل ذلك المحقق الخراساني في الحاشية . « 2 » ومنها : استدلال المحقق الأصفهاني بها على قصر صلاة من كان شغله السفر فيما دون المسافة واتفق له المسافرة إلى ما يبلغ حد المسافة ، ولو صدق على مثل هذا الشخص عنوان المكاري أو الراعي أو المتجوّل أو السائق . بتقريب أنّ الحكم باتمام صلاة من كان شغله السفر إنّما يناسب ما لو صار السفر الموجب للقصر شغلًا ، وإلّا لا دخل لاتخاذه شغلًا في إتمام الصلاة . فإنه قدس سره علّل لذلك بقوله : « مقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع أنّ السفر الموجب للقصر إذا صار عملًا وشغلًا له يجب الاتمام فيه ، لا أنّه صار شيءٌ آخر حرفة له يوجب الاتمام في سفره ، فلا عبرة بمجرّد صدق عناوين المكاري والحطّاب في كونه موجباً للاتمام في سفره » . « 3 » ومنها : استدلال المحقق المزبور على تنوع المعنى المراد من اسم الجنس الواقع متعلّقاً للحكم أو موضوعاً له في القضايا والخطابات ، فإنه
هامش
( 1 ) مكاسب الشيخ : ص 313 ( 2 ) حاشية المكاسب / للمحقق الخراساني / طبع وزارة الارشاد : ص 34 ( 3 ) بحوث في الفقه / صلاة المسافر : ص 95