وإن أراد أن يبيع من الماء فيقضي به الدّين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله يسير إلى ملك « 19 » .
وإنّ ولد عليّ ومالهم إلى حسن بن عليّ .
وإن كان دار حسن غير دار الصّدقة فبدا له أن يبيعها ، فإنّه يبيع إن شاء لا حرج عليه فيه ، فإنّ يبع فإنّه يقسم منها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلاثة في سبيل اللّه ، ويجعل ثلثه في بني هاشم وبني المطّلب ، ويجعل ثلثه في آل أبي طالب ، وإنّه يضعه منهم حيث يريه اللّه .
وإن حدث بحسن حدث وحسين حيّ فإنّه إلى حسين بن عليّ ، وإنّ حسين بن عليّ يفعل فيه مثل الّذي أمرت به حسنا ، له منها مثل الّذي كتبت لحسن منها ، وعليه فيها مثل الّذي على حسن .
وإنّ لابني فاطمة من صدقة عليّ مثل الّذي لبني عليّ ، وإنّي إنّما جعلت الّذي جعلت إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه اللّه وتكريم حرمة محمّد وتعظيما وتشريفا ورجاء بهما .
فإن حدث لحسن أو حسين حدث فإنّ الآخر منهما « 20 » ينظر في بني عليّ فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله [ إليه ]
هامش
( 19 ) كذا في أصلي ، وفي المختار : ( 66 ) من نهج السعادة : ج 8 :
« وإن شاء جعله سري الملك » .
( 20 ) كذا في أصلي هاهنا ، وفي كثير من المصادر ومنها ما تقدّم آنفا في أصلي :
« فإن حدث بحسن أو حسين . . . » .
وفي المختار : ( 26 ) من الباب الثاني من نهج البلاغة :
« فإن حدث بحسن حدث وحسين حيّ قام بالأمر بعده وأصدره مصدره . . . » .