فهذا ما قضى عبد اللّه عليّ أمير المؤمنين في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن لابتغاء وجه اللّه « 26 » والدّار الآخرة ، واللّه المستعان على كلّ حال ، ولا يحلّ لامريء مسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقول في شيء قضيته في مالي « 27 » ولا يخالف فيه أمري الّذي أمرت به من قريب ولا بعيد « 28 » .
أمّا بعد [ فإنّ ] ولائدي اللّاتي أطوف عليهنّ السّبع عشرة « 29 » منهنّ
هامش
( 26 ) هذا هو الصواب المذكور في المختار : ( 66 ) من باب وصايا نهج السعادة : ج 8 . وفي أصلي من تاريخ ابن شبّة :
« فهذا ما قضى عليّ أمير المؤمنين في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن أبتغي وجه اللّه والدار الآخرة . . . » .
( 27 ) هذا هو الصواب الذي جاء في المختار المتقدم الذكر من باب الوصايا من نهج السعادة :
ج 8 . وفي أصلي من تاريخ المدينة المنورة :
« ولا يحلّ لامرىء مسلم . . . أن يقول في شيء قبضته في مال . . . » .
وفي الباب الأول من الوقوف والصدقات من كتاب تهذيب الأحكام : ج 9 ، ص 146 ، ط الآخوندي : « ولا يحلّ لامرىء مسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يغيّر شيئا ممّا أوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد » .
( 28 ) هذا هو الظاهر الموافق لما يأتي في المختار : ( 67 ) من باب الوصايا من هذا الكتاب :
ج 8 ، وفي أصلي من تاريخ المدينة المنوّرة لابن شبّة :
« ولا يحلّ لامرىء مسلم . . . أن يقول في شيء قضيته في مالي ولا يخالف فيه عن أمري الذي أمرت به عن قريب ولا بعيد » .
( 29 ) كذا في أصلي ، غير أنّ فيه : « أمّا بعدي » وغير أنّ ما بين المعقوفين أيضا لم يكن في المخطوطة من الأصل وإنّما زادها محقّق الأصل ووضعه بين القوسين لاقتضاء السياق إيّاه .
وفي المختار : ( 67 ) من باب الوصايا ، من نهج السعادة : ج 8 :
« أمّا بعد فإنّ ولائدي اللّائي أطوف عليهنّ السبعة عشر . . . » .
وفي ذيل الحديث : ( 35 ) من مقتل أمير المؤمنين عليه السلام - لأبن أبي الدنيا - ص 102 : أمّا بعد فإنّ ولائدي التي ؟ أطوف عليهنّ تسع عشرة . . .