إن شاء ، وإن لم ير فيهم بعض الّذي يريد فإنّه يجعله إلى رجل من ولد أبي طالب يرضاه ، فإن وجد آل أبي طالب يومئذ قد ذهب كبيرهم وذوو رأيهم وذوو أمرهم « 21 » فإنّه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم . وإنّه يشترط على الّذي يجعله إليه أن يترك الماء على أصوله : ينفق ثمره حيث أمر به « 22 » من سبيل اللّه ووجهه وذوي الرّحم من بني هاشم وبني المطّلب والقريب والبعيد ، لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث « 23 » .
وإنّ مال محمّد [ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ] على ناحيته إلى بني فاطمة وكذلك مال فاطمة إلى بنيها « 24 » .
وإنّ رقيقي الّذين في صحيفة صغيرة الّتي كتبت لي عتقاء « 25 » .
هامش
( 21 ) كذا في أصلي ، وفي المختار : ( 66 ) من باب الوصايا من كتابنا هذا : ج 8 :
« فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنّه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم . . . » .
( 22 ) كذا في أصلي ، وفي المختار : ( 26 ) من الباب الثاني من نهج البلاغة :
« ويشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له » .
( 23 ) ومثله في المختار الآبي تحت الرقم ( 66 ) من باب الوصايا من كتابنا هذا : ج 8 .
( 24 ) هذا هو الظاهر المذكور في آخر المختار : ( 37 ) من باب الوصايا من نهج السعادة : ج 8 .
وفي أصلي :
« وإن مال محمد على ناحية ؟ ومال ابني فاطمة ومال فاطمة إلى ابني فاطمة ؟ » .
وفي المختار : ( 66 ) من باب الوصايا ، من كتاب نهج السعادة : ج 8 :
« وإنّ مال محمد بن عليّ على ناحيته وهو إلى ابني فاطمة . . . » .
( 25 ) هذا هو الصواب الموافق لما في المختار : ( 66 ) من باب الوصايا ، من نهج السعادة : ج 8 :
وفي أصلي من تاريخ المدينة المنورة - لابن شبة - ص 227 ، ط 1 : « وإنّ رقيقي الذين في صحيفة حمزة ؟ الذي كتب لي عتقاء . . . » .