تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فضائل السادات يا برترى خاندان رسالت و امامت ( فارسى ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
و در كتاب مختلف در مبحث خمس واقع شده : و نقل السيد المرتضى - رضي اللَّه عنه - عن بعض علمائنا أنّ سهم ذيالقربى لا يختصّ بالإمام عليه السلام ، بل هو لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه و آله من بنيهاشم . قال في المختلف : ورواه ابن بابويه - رحمه اللَّه تعالى - في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه ، وهو اختيار ابن الجنيد ، ويدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق الآية الشريفة قوله صلى الله عليه و آله في صحيحة ربعي المتقدّم : ثمّ تقسّم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل . و ما رواه ابن بابويه رحمه الله عن زكريا بن مالك الجعفي أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّ
( وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ )
فقال : أمّا خمس اللَّه عزوجلّ ، فللرسول يضعه في سبيل اللَّه . وأمّا خمس الرسول ، فلأقاربه ، و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم . وأمّا المساكين وأبناء السبيل ، فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا ، فهي للمساكين وأبناء السبيل . وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند بجهالة الراوي ، إلّا أنّ ما تضمّنته من اطلاق ذي القربى تطابق ظاهر التنزيل « 1 » . و اعلم أنّ الآية الشريفة إنّما تضمّنت ذكر مصرف الغنائم خاصّة ، إلّا أنّ الأصحاب قاطعون بتساوي الأنواع في المصرف ، واستدلّ عليه في المعتبر بأنّ ذلك غنيمة ، فتدخل تحت عموم الآية ، ويتوجّه عليه ما سبق ، وربما لاح من بعض الروايات اختصاص بعض خمس الأرباح بالإمام عليه السلام ، ومقتضى رواية أحمد بن
هامش
( 1 ) مختلف علّامه 3 : 327 .