كان في القوم رجل من بنيهاشم ، فهو أحقّ بالصلاة إذا قدّمه الولي ، فإن تقدّم من غير أن يقدّمه الولي فهو غاصب « 1 » . انتهى .
و از اين روايت اولويت هاشمى به نحوى معلوم است ، و ظاهر آن است كه علماء مذكورين فوق - رحمهم اللَّه تعالى - به اين مستند ظفر نيافته بودند كه واقع شده : لم أقف على مستنده .
وقال صاحب بن عبّاد في كتابه المعروف بالمحيط في علم اللغة : في الحديث « لا يحلّ لامرىء أن يؤمّر مفاءً على مفيء ، ولا يؤمّر مولىً على عربي ؛ لأنّ الموالي فيئهم « 2 » .
وقال ابن الأثير في النهاية : فيه « لا يلينّ مفاءٌ على مفيء » المفاء الذي افتتحت بلدته وكورته ، فصارت فيئاً للمسلمين ، يقال : أفأت كذا ، أي : صيّرته فيئاً ، فأنا مفيء ، وذلك الشيء مفاء ، كأنّه قال : لا يلينّ أحد من السواد على الصحابة والتابعين الذين افتتحوه عنوة « 3 » .
ورأيت بخطّ جدّي ثالث المعلّمين قدّس سرّه : لا يلينّ مفاء على مفيء . وفي رواية : لا يؤمّر .
وفي سيادة الأشراف : في الفصول التي اختارها الشريف المرتضى في كتابي العيون والمحاسن لشيخنا أبي عبداللَّه المفيد قدّس سرّهما : قيل لزين العابدين عليه السلام : بم فضّلتم الناس وسدتموهم يابن رسول اللَّه ؟ فقال عليه السلام : إنّ الناس كلّهم لا يخلو من أن يكونوا أحد ثلاثة : إمّا رجل أسلم على يد جدّنا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ، فهو مولىً لنا ونحن ساداته ، وإلينا يرجع بالولاء ، أو رجل قاتلنا فقاتلناه ، فمضى إلى النار ، أو رجل أخذنا منه الجزية عن يد وهو صاغر ، ولا رابع للقوم ، فأيّ فضل لم نحزه و
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام ص 177 .
( 2 ) المحيط في اللغة صاحب بن عبّاد 3 : 408 .
( 3 ) نهايهء ابن اثير 3 : 483 .