أفعالنا أصلًا ، بل أقدرنا عليها ، وفوّض أمرها وتدبيرها إلينا ، كذا قال بعض الأصحاب .
« والمستحلّ من عترتي ما حرّم اللَّه » العترة : نسل الإنسان ، قال الأزهري :
و روى ثعلب عن ابن الأعرابي أنّ العترة ولد الرجل وذرّيته وعقبه من صلبه ، ولا تعرف العرب من العترة غير ذلك ، واللعن يشمل قاتلهم وموذيهم وضاربهم و مانع حقوقهم وآخذ أموالهم .
« والمستأثر بالفيء المستحلّ له » في بعض النسخ « والمستحلّ له » بالعطف للتفسير أو للتغاير ، والفيء يطلق على الغنيمة ، وهو ما اخذ من أموال الكفّار بحرب وغلبة ، كما صرّح به المصنّف في آخر كتاب الحجّة في باب الفيء والأنفال وخمسه للَّهتعالى ، أو لمن سمّاه في كتابه الكريم ، والباقي للمجاهدين على نحو ما ذكر في موضعه ، ويطلق أيضاً على الأنفال « 1 » . تمّ كلامه أعلى اللَّه مقامه .
وأيضاً في باب الذنوب من الكافي ، بحذف الاسناد إلى الرضا عليه السلام ، قال : أوحى اللَّه عزّوجلّ إلى نبي من الأنبياء : إذا اطعت رضيت ، وإذا رضيت باركت ، وليس لبركتي نهاية ، وإذا عصيت غضبت ، وإذا غضبت لعنت ، ولعنتي تبلغ السابع من الورى « 2 » .
از حديث فوق و اين حديث قدسى كه محمّد بن يعقوب الكلينى - قدّس اللَّه نفسه القدّوسى - ايراد نموده ، مستفاد مىشود صريحاً كه ترك سنّت و طريقه و ايذاء و عدم احترام وعدم اداء مزد رسالت ، و ايصال خمس نسبت به اقارب رسول صلى الله عليه و آله ، موجب لعن آن سرور دنيا و دين و جميع پيغمبران كه دعاى ايشان به اجابت مقرون است مىگردد ، و اين لعن تا هفت پشت بعد از او باقى خواهد بود ،
هامش
( 1 ) شرح اصول كافى ملّا محمّدصالح مازندرانى 9 : 275 .
( 2 ) اصول كافى 2 : 275 ح 26 .