مسكان ، عن الحسن الصيقل « 1 » .
وطريقه إلى الحسين بن سعيد صحيح ، وهو كعبد اللَّه بن مسكان من أعاظم الرواة وأكابرهم ، وجلالتهما لا يكاد يخفى .
وأمّا الحسن ، فهو وإن لم يذكر في الرجال بما يخرج عن الجهالة ، لكن الظاهر أنّ الحكم بالموثّقية مع قطع النظر عن الراوي ، للفرق الظاهر بين قول القائل رواه في الموثّق عن الحسن وموثّقة الحسن ، بأنّ الأوّل إنّما يقال مع قطع النظر عن الراوي ، بخلاف الثاني ، مضافاً إلى أنّ الحسن إمامي مجهول الحال ، وعلى فرض التسليم فلا يوجب الحكم بموثّقية الحديث ، فيظهر أنّ الحكم بالموثّقية إنّما هو لمحمّد بن سنان .
ومنها : ما ذكره في مسألة التكبير للركوع ، قال : ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ؟ قال : تكبيرة واحدة « 2 » .
رواه شيخ الطائفة في التهذيب بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير ؟ قال : تكبيرة واحدة « 3 » .
ومنها : ما في المختلف في مسألة أنّ نسيان السجدة الواحدة لا يوجب بطلان الصلاة ، حيث قال : لنا ما رواه أبو بصير في الموثّق ، قال : سألته عمّن نسي أن يسجد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 70 ح 23 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 284 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 66 ح 6 .