تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة المراد في تحقيق مشتبهات رجال الأسناد — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
روى الفضيل بن يسار في الصحيح عن الباقر عليه السلام ، قال : لا يحرم من الرضاع إلّا المخبور ، قال : قلت : وما المخبور ؟ قال : امّ تربّي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى ، ثمّ ترضع عشر رضعات تروّي الصبي وينام . قال : لا يقال في طريقه محمّد بن سنان وفيه قول . إلى أن قال : قد بينا رجحان العمل برواية محمّد بن سنان في كتاب الرجال « 1 » . انتهى . قال الفاضل المدقّق الشهير بالداماد في تعليقاته على رجال الكشي : كثيراً ما يستصحّ الحديث وفي الطريق محمّد بن سنان « 2 » . انتهى . وما ذكره العلّامة من أنّه بيّن في الرجال رجحان العمل برواية محمّد بن سنان ، ينبغي حمله على غير الخلاصة ؛ لما سمعت من أنّه توقّف في قبول روايته فيه في ترجمته ، وضعّفه في آخره عند بيان حال طريق الصدوق . ورابع الأقوال : الحكم بموثّقية حديثه ، وهذا هو الظاهر منه في مواضع : منها : ما ذكره في المنتهى عند البحث عن وجوب السورة بعد الحمد ، حيث قال بعد الحكم بذلك : ويؤيّده ما رواه الشيخ في الموثّق عن الحسن الصيقل ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أيجزىء عنّي أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلًا أو عجّلني شيء ؟ فقال : لا بأس « 3 » . وليس في سنده من يوجب الحكم بموثّقية الحديث عدا محمّد بن سنان ؛ لأنّ شيخ الطائفة رواه بإسناده إلى الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ص 70 كتاب النكاح الطبع الحجري . ( 2 ) اختيار معرفة الرجال مع تعليقات السيد الداماد 1 : 5 . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 272 الطبع الحجري .