يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، قال :
دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام ، فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه ؟ قال : فقال : السنّة المحمّدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ، ولا شيء عليه أكثر من خمسمائة درهم ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً ، أو أكثر من ذلك ، ثمّ دخل بها فلا شيء عليه .
قلت : فإن طلّقها بعد ما دخل بها ، قال : لا شيء لها ، إنّما كان شرطها خمسمائة درهم ، فلمّا أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق ولا شيء لها ، إنّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها .
فأوّل ما في هذا الخبر أنّه لم يروه غير محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر ، ومحمّد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدّاً ، وما يختصّ بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه « 1 » . انتهى .
ومنهم : المحقّق ، قال في المعتبر في مسألة كراهة بلّ الخيوط التي يخاط به الكفن بالريق ، ما هذا كلامه : ومحمّد بن عيسى ضعيف ، وكذا محمّد بن سنان « 2 » .
وقال في مسألة تجديد القبور : ومحمّد بن سنان ضعيف ، وكذا أبو الجارود « 3 » .
ومنهم : العلّامة ، فإنّه مع توقّفه في قبول روايته في ترجمته في الخلاصة ، حيث
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 224 .
( 2 ) المعتبر 1 : 289 .
( 3 ) المعتبر 1 : 304 .