وأمّا الثالث ، فكثير أيضاً ، لكن الظاهر أنّ الاطلاق في هذا المقام ينصرف إلى ابن عيسى ؛ لظهور أولوية إلحاق المشتبه بالأغلب .
وأمّا الرابع ، فكثير جدّاً .
وكذا الخامس ، لكن الظاهر انصراف الاطلاق في هذا المقام إلى ابن عثمان لما ذكروا .
وأمّا السادس ، فالذي يحضرني الآن موضعان :
أحدهما : في باب من توالى عليه رمضانان من كتاب صوم الكافي « 1 » .
والثاني : ما في كتاب المعيشة من الكافي في باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة « 2 » .
والحاصل أنّ المطلق ينصرف إلى ابن عيسى إن كان في الطبقة الثالثة بالإضافة إلى ثقة الإسلام ، وإلى ابن عثمان إن كان في الطبقة الرابعة . وأمّا مع التصريح ، فالأمر ظاهر .
واللازم ممّا ذكره شيخنا الصدوق ومن وافقه ، الحكم بإرسال الحديث فيما إذا كانت الرواية عن حمّاد بواسطتين ، وتكون الواسطة الثانية إبراهيم بن هاشم مع التصريح بابن عثمان ، أو الحكم بالتصحيف لتصريحهم بأنّ إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان .
ولعلّ الداعي لذلك ملاحظة الكافي ، بناءً على أنّ ثقة الاسلام يروي عن حمّاد ابن عيسى بواسطتين ، وفي الغالب هما علي بن إبراهيم وأبوه ، وعن حمّاد بن
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 : 119 ح 1 .
( 2 ) فروع الكافي 4 : 299 ح 1 .