ومنها : ما رواه في تفسير آية
( الطَّلاقُ مَرَّتانِ )
« 1 » حيث قال :
حدّثني أبي ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 2 » . وإسماعيل بن مرّار مجهول .
ومنها : ما رواه في تفسير قوله تعالى
( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها )
« 3 » قال : حدّثني أبي ، عن محمّد بن محمّد بن الفضيل « 4 » ، عن أبيالصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 5 » .
فإنّ محمّد بن محمّد بن الفضيل غير مذكور في كتب الرجال ، ومحمّد بن الفضيل وإن كان مذكوراً لكنّه غير موثّق ، بل ضعّفه المحقّق في نكت النهاية في مسألة الانفاق على المتوفّى عنها زوجها ، حيث قال : وأمّا ايجاب الانفاق عليها من نصيب الوالد ، فإنّ شيخ الطائفة رحمه الله عوّل فيه على ما روي عن محمّد بن الفضيل ، عن أبيالصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها . والشيخ رحمه الله يدّعي على ذلك الاجماع .
قال : والذي أعتمده أنّه لا نفقة لها ؛ لما رواه الحلبي عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، وزرارة ابن أعين وأبواسامة عنه عليه السلام في الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ فقال :
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 229 .
( 2 ) تفسير القمّي 1 : 74 .
( 3 ) سورة البقرة : 233 .
( 4 ) في التفسير : محمّد بن الفضيل .
( 5 ) تفسير القمّي 1 : 76 .