حازم أنّ الصادق عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها « 1 » .
وهذه الصحيحة رواها ثقة الاسلام في باب ما يلزم من الأيمان من كتاب الأيمان من الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبيعمير ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 2 » . فهو حكم إجمالي بوثاقة كلّ من في سنده ، ومنهم إبراهيم بن هاشم .
ومنها : أنّ المصرّح به في كلام جماعة منهم المولى التقي المجلسي رحمه الله أنّه من مشايخ الإجازة « 3 » .
والمحكي عن شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله : إنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على التزكية « 4 » .
وحكى الفاضل البهبهاني رحمه الله عن المعراج وهو شرح على الفهرست للمحقّق المدقّق الشيخ سليمان البحراني : إنّ مشايخ الإجازة لا ينبغي أن يرتاب في عدالتهم .
وعنه أيضاً في موضع آخر : إنّ مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة « 5 » .
هامش
( 1 ) غاية المراد ص 243 .
( 2 ) فروع الكافي 7 : 440 ح 6 .
( 3 ) روضة المتّقين 14 : 23 .
( 4 ) التعليقة على منهج المقال للوحيد البهبهاني ص 9 عنه .
( 5 ) التعليقة على منهج المقال للوحيد البهبهاني ص 9 .