الخادم « 1 » .
والسند في جميع الموارد الثلاثة مشتمل على إبراهيم بن هاشم ، والحكم بصحّة الطريق من مثل العلّامة حكم بوثاقة كلّ من في السند ، فيكون ذلك في قوّة الحكم بوثاقة إبراهيم بن هاشم ، وهو المطلوب .
وأيضاً أنّه في مباحث صلاة العيدين في المنتهى في مقام الاستدلال على أنّ وجوبها متوقّف على ظهور الإمام عليه السلام صحّح الحديث الذي هو في سنده « 2 » .
وأيضاً أنّه في مباحث الهبة في المختلف والتذكرة صحّح الحديث الذي هو في سنده « 3 » .
ومنها : تصحيح الشهيد في الدروس في الهبة الحديث الذي هو في سنده ، حيث قال : وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : إذا كانت الهبة قائمة ، فله أن يرجع ، وإلّا فليس له « 4 » .
ومنها : تصحيح صاحب المدارك السند الذي هو فيه في مبحث صلاة العيدين « 5 » ، كما عرفت من المنتهى .
ومنها : تصحيح الشهيد في كتاب الأيمان من غاية المراد بعد الحكم بأنّه لا يمين للعبد مع مالكه ، قال : وهو مستفاد من أحاديث ، منها : صحيحة منصور بن
هامش
( 1 ) خلاصة الأقوال ص 278 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 342 الطبع الحجري .
( 3 ) مختلف الشيعة 6 : 274 ، تذكرة الفقهاء 1 : 341 الطبع الحجري .
( 4 ) الدروس الشرعية 2 : 288 .
( 5 ) مدارك الأحكام 4 : 93 .