بشهادين عدلين ذكرين « 1 » . وفي الارشاد : لا تثبت التزكية الّا بشهادة عدلين « 2 » .
وأمّا الكبرى ، فيدلّ عليه مضافاً إلى عموم قوله تعالى
« وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »
« 3 » خصوص النصوص الواردة في المسألة . منها : الصحيح المرويّ في الكافي والتهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، قال : كتب اليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته ، ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب لهم الشهادة عليّ حتّى أذكرها ، كان اسمي في الكتاب أو لم يكن ؟ فكتب : لا تشهد « 4 » .
ومنها : ما رواه فيهما عن علي بن غياث ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك « 5 » .
ومنها : ما رواه في الكافي عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وهو مرويّ في الفقيه أيضاً ، لكن عن علي بن غراب عنه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فانّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً « 6 » . ورواه في التهذيب أيضاً عن مولانا الصادق عليه السلام من غير أن يحكيه عنه صلى الله عليه وآله « 7 » .
ومنها : المرسل المرويّ في الفقيه ، قال : وروي أنّه لا تكون الشهادة الّا بعلم من
هامش
( 1 ) القواعد للعلّامة 2 : 238 .
( 2 ) الارشاد للعلّامة 2 : 160 .
( 3 ) الاسراء : 36 .
( 4 ) فروع الكافي 7 : 382 ح 2 وتهذيب الأحكام 6 : 259 ح 89 .
( 5 ) فروع الكافي 7 : 383 ح 3 وتهذيب الأحكام 6 : 259 ح 87 .
( 6 ) فروع الكافي 7 : 383 ح 4 ومن لا يحضره الفقيه 3 : 71 - 72 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 6 : 259 ح 88 .