تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
للمحلّ في الحرم » : يزيده بياناً ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : انّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب ، فقال : لا تقربوها في الحرم الّا ما كان مذبوحاً الحديث « 1 » . والمذكور في هذا السند وان كان عبيد بن معاوية بن شريح ، لكن الظاهر منه عبيد اللَّه بن معاوية بن شريح . والمصرّح به في كلام النجاشي أنّ عبيد اللَّه هو من ولد معاوية بن ميسرة بن شريح ، ومقتضى ما في السندين أنّه من ولد معاوية بن شريح ، ومعلوم أنّه انّما يستقيم إذا كان معاوية بن شريح هو معاوية بن ميسرة بن شريح ، كما لا يخفى ، وهو المطلوب . والثاني : أنّه روى شيخنا الصدوق عن معاوية بن ميسرة حدّثنا عن مولانا الصادق عليه السلام ، وقد رواه شيخ الطائفة في التهذيب ذلك الحديث عن معاوية بن شريح ، ويظهر من ذلك أنّه هو . فقد روى في باب الجماعة وفضلها من الفقيه ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال : لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقدّم الّا من أدرك الإقامة « 2 » . وفي باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة من التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة ، لم ينبغ أن يقدّم الّا من شهد الإقامة « 3 » . والثالث : مثل الثاني الّا أنّه صدر من شيخ الطائفة في التهذيب ، ففي باب المياه وأحكامها من التهذيب في شرح كلام المقنعة « ولا يجوز التطهير بسؤر الكلب والخنزير » : أخبرني الشيخ أيّده اللَّه تعالى ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 : 376 ح 225 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 402 - 403 ح 1194 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 3 : 42 ح 58 .