عبد اللَّه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، ومنهال القصّاب جميعاً ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، قال : من أصاب مالًا من أربع لم يقبل منه في أربع : من أصاب مالًا من غلول أو رباء أو خيانة أو سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ، ولا في صدقة ، ولا في حجّ ، ولا في عمرة ، وقال أبو جعفر عليه السلام : لا يقبل اللَّه عزّوجلّ حجّاً ولا عمرة من مال حرام « 1 » .
ومنها : ما في المجلس الخامس والسبعين من المجالس ، قال : حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه رحمه الله ، قال : حدّثنا أبي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبيه « 2 » .
ومنها : ما في باب علّة الغيبة من العلل : حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لابدّ للغلام من غيبة ، فقيل له : ولم يا رسول اللَّه ؟ قال : يخاف القتل « 3 » .
ومنها : ما في باب العلّة التي من أجلها يجب على من أخرج الحصاة من المسجد أن يردّها في مكانها أو في مسجد آخر من العلل : حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها أو في مسجد آخر فانّها تسبّح « 4 » .
ومنها : ما في باب الثلاثة من الخصال ، قال : حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه ، قال : حدّثني أبي ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن السيّاري ، عن الحارث بن دلهاث ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : انّ اللَّه عزّوجلّ أمر بثلاثة مقرونة بها
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق ص 396 .
( 2 ) أمالي الصدوق ص 446 .
( 3 ) علل الشرائع ص 243 ح 1 .
( 4 ) علل الشرائع ص 320 .