أبي رضي الله عنه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللَّه بن أبي القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء الخفّاف مولى بني أسد « 1 » .
ومنها : ما رواه في باب المياه من طهارة التهذيب ، قال : علي بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا تتوضّأ منه « 2 » .
ومنها : ما في باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات من التهذيب : فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المذي يصيب الثوب ، قال : ان عرفت مكانه فاغسله ، وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كلّه « 3 » .
ومنها : ما في باب التيمّم وأحكامه من زيادات التهذيب ، قال : عنه - أي :
أحمد بن محمّد - عن الحسين ، عن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصلاة ، أيتوضّأ بالماء أو يتيمّم ؟ قال : يتيمّم ، ألا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور « 4 » .
ومنها : ما في شرح كلام المقنعة « فان ترك التشهّد ناسياً قضاه ولم يعد الصلاة » أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتّى يركع في الثالثة ، قال : فليتمّ صلاته ثمّ ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 433 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 222 ح 18 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 253 ح 18 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 404 ح 4 .