قال : حدّثنا إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد الصيرفي ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجباً ، إلى آخر ما سلف « 1 » .
وهو دليل على حمل الحسين بن خالد المطلق الراوي عن مولانا الكاظم عليه السلام عليه ، كما علمت ممّا حكينا من الباب المذكور من ذبائح الكافي ، قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام يعني موسى بن جعفر عليهما السلام : أيحلّ لحم الفيل ، إلى آخر ما سلف « 2 » .
فاللازم ممّا ذكر أنّ الحسين بن خالد المطلق الراوي عن أبي الحسن المطلق ، كما استقصيناه في النحو الخامس من الانحاء السبعة المذكورة ، لا يكون الّا الحسين بن خالد الصيرفي ؛ لوضوح أنّ أبا الحسن عليه السلام فيه : إمّا مولانا الكاظم عليه السلام كما أنّ الاطلاق يحمل عليه ، أو مولانا الرضا عليه السلام . وقد تحقّق ممّا ذكر أنّ الراوي عنهما هو الحسين بن خالد الصيرفي لا غير ، وهو المطلوب .
بقي الكلام في الحسين بن خالد الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام ، كما أوردناه في القسم الأوّل من الأنحاء السبعة المذكورة ، فنقول : الظاهر أنّه الحسين بن خالد الصيرفي أيضاً ؛ لوحدة الطريق إلى الحسين بن خالد الراوي عن مولانا الكاظم عليه السلام والراوي عن مولانا الصادق عليه السلام .
فلاحظ ما أوردناه عن باب علل التحريم من ذبائح الكافي ، قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام يعني موسى بن جعفر عليهما السلام : أيحلّ أكل لحم الفيل ؟ فقال : لا إلى آخر ما سلف « 3 » .
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 285 .
( 2 ) فروع الكافي 6 : 245 ح 4 .
( 3 ) فروع الكافي 6 : 245 ح 4 .