الحسين بن أبي العلاء ، فلاحظها في كتب الأحاديث ، لكن لا بأس بايراد جملة منها تسهيلًا للمرام ، فنقول :
منها : ما في صفة الوضوء من التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : امسح الرأس على مقدّمه « 1 » .
ومنها : ما رواه في الباب أيضاً : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المسح على الرأس « 2 » .
ومنها : ما في باب صفة الغسل والوضوء من طهارة الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت ، قال : حوّله من مكانه ، وقال : في الوضوء تديره « 3 » .
ومنها : ما في باب الوقت الذي يوجب التيمّم من طهارة الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يمرّ بالركية وليس معه دلو ، قال : ليس عليه أن ينزل الركية ، انّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم « 4 » .
ومنها : ما في باب غسل يوم الجمعة من الفقيه ، قال : قال الحسين بن أبي العلاء للصادق عليه السلام : ما ثواب من أخذ شاربه وقلّم أظفاره في كلّ جمعة ؟ قال : لا يزال مطهّراً إلى الجمعة الأخرى « 5 » .
وقال في المشيخة : وما كان فيه عن الحسين بن أبي العلاء ، فقد رويته عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 62 ح 19 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 91 ح 91 .
( 3 ) فروع الكافي 3 : 45 ح 14 .
( 4 ) فروع الكافي 3 : 64 ح 7 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 127 .