الاقتصاص به اقتصّ منه ، والّا كان له قتله ، كما لو ظنّ بأنّه أبان عنقه ، ثمّ تبيّن خلاف ظنّه بعد انصلاحه ، فهذا له قتله ، ولا يقتصّ من الوليّ ؛ لأنّه فعل سائغ « 1 » .
ووافقه العلّامة ، فقال في المنتهى بعد ذكر الرواية المذكورة الدالّة على جواز دفع الزكاة بعد فقد المؤمن إلى المستضعف ما هذا لفظه : وفي طريقها أبان بن عثمان وهو ضعيف « 2 » .
وقال في مباحث صلاة الميّت ، بعد أن أورد روايتين أولاهما يقتضي أحقّيّة الزوج بالصلاة على الزوجة عند اجتماعه مع أخيها ، والأخرى يقتضي عكسه ما هذا حاصله : والرواية الأولى أرجح لوجهين ، أحدهما ضعف أبان ، والمراد أبان بن عثمان « 3 » .
وفي مبحث صلاة الميّت أيضاً بعد الحكم باتيان صلاة الميّت في كلّ وقت :
روى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفرّ الشمس وحين تطلع . وفي طريقه أبان ، وفيه قول « 4 » .
وفي المنتهى أيضاً في بيان أنّ المستحاضة المتوسّطة واجب عليها تغيير القطنة والغسل لصلاة الغداة والوضوء لكلّ صلاة ما هذا لفظه : ورواية إسماعيل في طريقها القاسم بن محمّد وهو واقفيّ ، وأبان بن عثمان وهو ضعيف ذكره الكشي « 5 » .
وفي المختلف في كفّارة افطار شهر رمضان لا يقال : لا يصحّ التمسّك بهذا الحديث لوجهين : الأوّل : من حيث السند ، فانّ في طريقه أبان بن عثمان وكان ناووسيّاً ، إلى
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 : 233 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 523 الطبع الحجري .
( 3 ) منتهى المطلب 1 : 451 الطبع الحجري .
( 4 ) منتهى المطلب 1 : 458 الطبع الحجري .
( 5 ) منتهى المطلب 2 : 412 الطبعة المحقّقة .