وقال في الخلاصة : والأقوى عندي قبول روايته وان كان مذهبه فاسداً « 1 » .
وقال الفاضل الحسن بن داود في رجاله : وذكر أصحابنا أنّه كان ناووسيّاً « 2 » .
وقال المحقّق في المعتبر في تعيّن غسل مخرج البول بالماء : وفي سند هذه الرواية أبان بن عثمان ، وهو ضعيف « 3 » .
وقال أيضاً في مباحث صلاة الميّت بعد ايراد الروايتين : والرواية الأخرى أرجح لوجهين ، أحدهما ضعف أبان ، والمراد أبان بن عثمان « 4 » .
وقال أيضاً في أوصاف المستحقّين للزكاة ، بعد أن أورد الرواية الدالّة على جواز دفع الزكاة بعد فقد المؤمن إلى المستضعف : وفي طريقها أبان بن عثمان ، وفيه ضعف « 5 » .
وقال في كتاب القصاص من النافع : إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنّاً أنّه مات فبرئ ، ففي رواية يقتصّ من الولي ثمّ يقتله الولي أو يتتاركا ، والراوي أبان بن عثمان ، وفيه ضعف « 6 » .
وفي الشرائع في المسألة المذكورة : ولو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصاً ، وتركه ظنّاً أنّه قتله « 7 » ، وكان به رمق ، فعالج نفسه وبرىء ، لم يكن للولي القصاص في النفس حتّى يقتصّ منه بالجراحة أوّلًا ، قال : وهذه رواية أبان بن عثمان عمّن أخبره ، وفي أبان ضعف مع ارسال السند ، والأقرب أنّه ان ضربه الولي بما ليس له
هامش
( 1 ) رجال العلّامة الحلّي الموسوم بخلاصة الأقوال ص 22 .
( 2 ) رجال ابن داود ص 12 .
( 3 ) المعتبر 1 : 125 .
( 4 ) المعتبر 2 : 346 .
( 5 ) المعتبر 2 : 580 .
( 6 ) المختصر النافع ص 314 .
( 7 ) في الشرائع : قتل .