ولكن تقبّلها بالذهب والفضّة والنصف والثلث والربع « 1 » .
وهكذا الحال فيما إذا كان الراوي عن إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام بواسطة عبد اللَّه بن جبلة ، أو يونس بن عبد الرحمن ، ونحن نذكر الأشخاص المذكورة ، فنقول :
أمّا عبد اللَّه بن جبلة ، فكما في باب الكفر من كتاب الايمان والكفر من أصول الكافي ، قال : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : طاعة علي ذلّ ومعصيته كفر باللَّه عزّوجلّ ، قيل : يا رسول اللَّه كيف يكون طاعة علي ذلًّا ومعصيته كفراً باللَّه عزّوجلّ ؟ قال : انّ عليّاً يحملكم على الحقّ ، فان أطعتموه ذللتم ، وان عصيتموه كفرتم باللَّه عزّوجلّ « 2 » .
وما في باب ميراث الجدّ من مواريث الكافي ، قال : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : في ستّة اخوة وجدّ قال : للجدّ السبع « 3 » .
وأمّا يونس بن عبد الرحمن ، فكما في باب صفة الرجم من كتاب حدود الكافي ، قال : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الامام ثمّ الناس بعد بأحجار صغار « 4 » .
وما في باب أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة من الكتاب المذكور ، قال :
علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 : 264 - 265 ح 2 .
( 2 ) أصول الكافي 2 : 388 ح 17 .
( 3 ) فروع الكافي 7 : 110 ح 5 .
( 4 ) فروع الكافي 7 : 184 ح 1 .