تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
بأس الأرض تطهّر بعضها بعضاً « 1 » . ومنها : ما في باب وضع الجبهة على الأرض من صلاته ، قال : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك بن عمرو ، قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام سوّى الحصى حين أراد السجود « 2 » . ومنها : ما في باب الصلاة خلف من لا يقتدى به من الكتاب ، قال : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام قال : اصلّي خلف من لا يقتدى به ، فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو ؟ قال : فسبّح حتّى يفرغ « 3 » . ومنها : ما في باب الشرط والخيار في البيع من الكتاب ، قال : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : أخبرني من سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام قال : سأله رجل وأنا عنده فقال له : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فمشى إلى أخيه ، فقال له : أبيعك داري هذه وتكون لك أحبّ اليّ من أن تكون لغيرك ، على أن تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ ، فقال : لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه « 4 » . ومنها : ما في باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض من الكتاب ، قال : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ، ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 : 38 ح 3 . ( 2 ) فروع الكافي 3 : 334 ح 7 . ( 3 ) فروع الكافي 3 : 373 ح 3 . ( 4 ) فروع الكافي 5 : 171 ح 10 .