تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
قال : أربعة لا تدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة « 1 » . فنقول : انّ إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام بواسطة في الأسانيد المذكورة الذي يكون الراوي عنه في الأوّل الحكم بن مسكين ، وفي الثاني محمّد بن الفضيل ، وفي الثالث يعقوب بن سالم ، وفي الرابع والخامس عبد اللَّه بن المغيرة ، هو إسحاق بن عمّار بن حيّان الصيرفي الثقة ؛ لما عرفت من لزوم الحمل عليه فيما إذا كان الراوي عنه صفوان بن يحيى ، أو عبد اللَّه بن جبلة ، أو يونس بن عبد الرحمن . فيكون الأمر في غير ذلك أيضاً كذلك ؛ إذ التشخيص في موضع لدليل يكفي لحمل المطلق عليه ، مضافاً إلى ما عرفت ممّا أسلفنا من أنّ إسحاق بن عمّار منحصر في هذا الشخص ، والقول بإسحاق بن عمّار الساباطي اشتباه . وهكذا الحال فيما إذا كان الراوي عن إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام بواسطة غير الأشخاص المذكورة ، كعبد الملك بن عتبة ، كما في باب كراهة الصوم في السفر من صوم الكافي ، قال : أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر « 2 » . ومنصور بن يونس ، كما في باب ما يحلّ للرجل من امرأته وهي طامث من نكاح الكافي ، قال : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل بعينه « 3 » . ويحيى الحلبي ، كما في باب كيفيّة الصلاة من زيادات التهذيب ، قال : الحسين بن
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 : 82 ح 3 . ( 2 ) فروع الكافي 4 : 127 ح 3 . ( 3 ) فروع الكافي 5 : 538 ح 1 .