تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ومنها : ما في باب ما يجب على الطرّار من كتاب حدود الكافي ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزّره « 1 » . ومنها : ما في باب انّ الجروح قصاص من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : يقطع يد الرجل ورجليه في القصاص « 2 » . وهذه عشرة مواضع يكون الراوي فيها عن إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام مع الواسطة ، هو الراوي عنه فيما إذ كانت الرواية عنه بلا واسطة ، بل رجال السند كلّهم إلى إسحاق بن عمّار فيها عين السند اليه في سبعة وأربعين موضعاً فيما إذا كانت روايته عنه عليه السلام وعن مولانا الكاظم عليه السلام من غير واسطة ، فيكون إسحاق بن عمّار في الجميع واحد ؛ إذ قد علمت ممّا سلف أنّه في تلك المواضع ابن عمّار بن حيّان الثقة ، فيكون هو ذلك في المواضع العشرة المذكورة ونحوها ، وهو المطلوب . ومنه يظهر الحال فيما إذا كانت رواية إسحاق بن عمّار عن مولانا الصادق عليه السلام بواسطة ، ويكون الراوي عن إسحاق بن عمّار صفوان بن يحيى وان لم يكن بالسند المذكور ، وهي كثيرة أيضاً ، لكن نذكر منها مواضع ، فنقول : منها : ما في باب الرجل يطأ على العذرة من طهارة الكافي ، قال : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبي ، قال : نزلنا من مكان بيننا وبين المسجد ، إلى أن قال : زقاقاً قذراً ، فقال : لا
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 : 225 - 226 ح 1 . ( 2 ) فروع الكافي 7 : 319 ح 2 .