أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : الزاني إذا زنا جلّد ثلاثاً ويقتل في الرابعة « 1 » .
وما في باب الرجل يقذف امرأته من الكتاب ، قال : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب « 2 » .
فنقول : رواية عبد اللَّه بن جبلة في الأوّلين ، ورواية يونس بن عبد الرحمن في غيرهما ممّا ذكر بعدهما ، يرشد إلى أنّ إسحاق بن عمّار الراوي عنه بواسطة هو الراوي عنه بلا واسطة ، وقد عرفت أنّه إسحاق بن عمّار بن حيّان .
وأمّا محمّد بن الفضيل ، فكما في باب وجوب اكرام ذي الشيبة المسلم من كتاب العشرة من الأصول ، قال : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا الخطّاب يحدّث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : ثلاثة لا يجهل حقّهم الّا منافق معروف النفاق : ذو الشيبة في الاسلام ، وحامل القرآن ، والإمام العادل « 3 » .
وقد روى محمّد بن الفضيل عن إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام بلا واسطة ، كما في باب حقّ الجوار من كتاب العشرة ، قال : عنه ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أعوذ باللَّه من جار السوء في دار إقامة ، تراك عيناه ويرعاك قلبه ، ان رآك بخير ساءه ، وان رآك بشرّ يسرّه « 4 » .
وقد عرفت أنّ الراوي عنه عليه السلام بلا واسطة هو ابن عمّار بن حيّان فيما إذا كان الراوي عنه محمّد بن الفضيل ، فيكون إسحاق بن عمّار الراوي عنه عليه السلام بواسطة
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 : 191 ح 1 .
( 2 ) فروع الكافي 7 : 212 ح 11 .
( 3 ) أصول الكافي 2 : 658 ح 4 .
( 4 ) أصول الكافي 2 : 669 ح 16 .