ومنها : ما في باب أصناف الحجّ من كتاب الحجّ من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن منصور الصيقل ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : الحجّ عندنا على ثلاثة أوجه : حاجّ متمتّع ، وحاجّ مفرد سائق للهدي ، وحاجّ مفرد للحجّ « 1 » .
ومنها : ما في باب المحرم يقبّل امرأته من حجّ الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، قال : ان كان موسراً فعليه بدنة ، وان كان بين ذلك فبقرة ، وان كان فقيراً فشاة « 2 » .
ومنها : ما في باب فصل ما بين صيد البرّ والبحر من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم ، فيدوسونه من غير تعمّد لقتله ، أو يمرّون به في الطريق فيطأونه ، قال : ان وجدت معدلًا فاعدل عنه ، فان قتله غير متعمّد فلا بأس « 3 » .
ومنها : ما في باب أداء الأمانة من كتاب معيشة الكافي ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن حفص بن قرط ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواريّ : فتصلحهنّ وقلنا : ما رأينا مثل ما صبّ عليها من الرزق ، فقال : انّها صدّقت الحديث ، وأدّت الأمانة ، وذلك يجلب الرزق ، قال صفوان :
وسمعته من حفص بعد ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 291 ح 2 .
( 2 ) فروع الكافي 4 : 377 ح 7 .
( 3 ) فروع الكافي 4 : 394 ح 8 .
( 4 ) فروع الكافي 5 : 133 ح 6 .