ومنها : ما في باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون في مثله الزكاة من الكافي ، قال : أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت له : رجل خلّف عند أهله ألفين لسنتين عليها زكاة ؟ قال : ان كان شاهداً فعليه زكاة ، وان كان غائباً فليس عليه زكاة « 1 » .
ومنها : ما في باب من أحرم دون الوقت من كتاب حجّه ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجيء معتمراً عمرة رجب ، فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخّر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل الوقت فيكون لرجب ؛ لأنّ لرجب فضله وهو الذي نوى « 2 » .
ومنها : ما في باب من جاوز ميقاته بغير احرام من الكتاب : قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الاحرام من عمرة ، قال : ليس به بأس وكان يريد العقيق أحبّ اليّ « 3 » .
ومنها : ما في صفة الاحرام من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام :
انّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ ، يقول بعض : أحرم بالحجّ مفرداً ، فإذا طفت بالبيت بين الصفا والمروة فأحلّ واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 : 544 ح 1 .
( 2 ) فروع الكافي 4 : 323 ح 9 .
( 3 ) فروع الكافي 4 : 325 ح 9 .