سألته عن الرجل يكون شيخاً كبيراً أو مريضاً يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحجّ ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : نعم ، قلت : يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكاناً ويتروّح بذلك المكان ؟ قال : لا ، قلت : يعجّل بيوم ؟
قال : نعم ، قلت : بيومين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثة ؟ قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك ؟
قال : لا « 1 » .
ومنها : ما في باب ليلة المزدلفة ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام أيّ ساعة أحبّ إليك أن أفيض من جمع ؟ فقال : قبل طلوع « 2 » الشمس بقليل ، فهي أحبّ الساعات اليّ « 3 » .
ومنها : ما في باب السعي في وادي محسّر من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن حدّ جمع ، قال : ما بين المأزمين إلى وادي محسّر « 4 » .
ومنها : ما في باب الرمي عن العليل ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار ؟ قال : نعم ويحمل إلى الجمرة ويرمى عنه « 5 » .
ومنها : ما في باب الزيارة والغسل فيها من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور في الليل بغسل واحد ، أيجزيه ذلك ؟ قال : يجزيه ما لم يحدث وضوءً ، فان أحدث فليعد غسله
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 460 ح 1 .
( 2 ) في الكافي : أن تطلع .
( 3 ) فروع الكافي 4 : 470 ح 5 .
( 4 ) فروع الكافي 4 : 471 ح 5 .
( 5 ) فروع الكافي 4 : 485 ح 2 .