بالعمرة إلى الحجّ ، أيّ هذين أحبّ إليك ؟ قال : انو المتعة « 1 » .
ومنها : ما في الباب أيضاً ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبّي حين ينهض به بعيره أو جالساً في دبر الصلاة ؟ قال :
أيّ ذلك شاء صنع « 2 » .
ومنها : ما في باب المحرم يحتجم من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند احرامه ، قال : يدعها ، قلت :
فانّ رجلًا من أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره ويعيد احرامه ففعل ، قال : عليه دم يهريقه « 3 » .
ومنها : ما في باب طواف المريض من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة ؟ قال : لا ولكن يطاف به « 4 » .
ومنها : ما في باب ركعتي الطواف ووقتها من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام الّا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة « 5 » .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 333 ح 5 .
( 2 ) فروع الكافي 4 : 334 ح 13 .
( 3 ) فروع الكافي 4 : 360 - 361 ح 3 .
( 4 ) فروع الكافي 4 : 422 ح 3 .
( 5 ) فروع الكافي 4 : 424 ح 5 .