على سبعين برد ، ولم يجعل لأحد غيرهم « 1 » .
وكما في كتاب القضايا من التهذيب ، قال : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح :
يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه الّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ « 2 » .
وكما في باب الزيادات من حدود التهذيب ، حيث روى عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في عبد وحرّ قتلا حرّاً ، قال : ان شاء قتل الحرّ ، وان شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحرّ جلّد جنبي العبد « 3 » .
وكما في باب دية عين الأعور من ديات التهذيب ، حيث روى عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قلت :
ميّت قطع رأسه ، قال : عليه الدية ، قال : فمن يأخذ الدية ؟ قال : الامام الحديث « 4 » .
فنقول : انّ إسحاق بن عمّار الذي يروي عنه يعقوب بن يزيد بلا واسطة لا يمكن أن يكون هو الذي يروي عنه بثلاث وسائط ، فيكون أحدهما مغايراً للآخر ، فثبت التعدّد . وهذا وان أمكن الجواب عن الأوّل بأنّ قوله « وعبد اللَّه عن إسحاق بن عمّار » عطف على عبد اللَّه بن جبلة ، فيكون التقدير : يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فتكون الرواية عنه بواسطتين ، لكن الباقي لا مفرّ عنه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 6 : 172 ح 12 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 6 : 217 ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 10 : 151 ح 35 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 10 : 272 - 273 ح 14 .