تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
للانسان . واحترز بالعقد الدائم عن المنقطع ، فانّه لا يحصن . ويدلّ على الأمرين معاً موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا زنا وعنده السريّة والأمة يطأها تحصّنه الأمة الحديث « 1 » . سند الحديث : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام . فالحكم بالموثّقيّة انّما هو من جهة إسحاق بن عمّار ، وهو عادته المستمرّة ، فانّه جعل الحديث باعتبار إسحاق بن عمّار موثّقاً في أيّ موضع كان ، ولا يكون ذلك الّا باعتبار اعتقاد أنّه إسحاق بن عمّار الساباطي الفطحيّ الموثّق على اعتقاده . وأصرح من جميع ما ذكر كلامه في كتاب المواريث في مسألة ميراث المفقود في شرح كلام المحقّق الذي ذكرنا آنفاً ، أي : قوله « وفي إسحاق قول » حيث قال : إسحاق بن عمّار فطحيّ بغير خلاف لكنّه ثقة ، فالقول الذي أشار اليه ان كان من جهة مذهبه وانّه مردود به ، فلا خلاف فيه إلى آخر ما ذكره هناك « 2 » . ومنهم : المولى المحقّق الأردبيلي - نوّر اللَّه تعالى مرقده - فانّه أيضاً بنى على الاتّحاد ، فها أنا أورد كلامه في عدّة مواضع من مجمع الفائدة : منها : ما ذكره في شرح عبارة الارشاد « وتبطل بالاخلال بركن » قال : وما رواه في الصحيح عن إسحاق بن عمّار الثقة الفطحيّ المعتمد ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسي أن يركع ، قال : يستقبل حتّى يضع كلّ شيء موضعه « 3 » . ومنها : ما ذكره في مباحث الشكّ ، بعد أن أورد ما رواه إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام أنّه قال : إذا شككت فابن على اليقين ، قال قلت : هذا أصل ؟
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 424 . ( 2 ) المسالك 2 : 343 . ( 3 ) مجمع الفائدة 3 : 84 .
الرسائل الرجالية — صفحة 233 | السيد مهدي الرجائي / السيد محمد باقر الشفتي الجيلاني ( حجة الإسلام )