وأبي الحسن عليهما السلام .
الّا أن يقال في دفع بعض ما ذكر : انّ ما ذكره في القسم الثاني عدول عمّا بنى عليه في القسم الأوّل من الاتّحاد ، فجعل المذكور في الفهرست مغايراً للمذكور في النجاشي ، لكن جعل المذكور في الرجال والفهرست واحداً لا تّحاد المصنّف ، فذكر « ق - م » إشارة إلى ما في الرجال في البابين والحكم بالفطحيّة والاعتماد مأخوذ من الفهرست .
ولك أن تقول : انّه وان كان احتمالًا حسناً في الاقتصار ب « ست » وعدم التعرّض ل « جش » لكن فيه مؤاخذة من وجوه :
الأوّل : أنّ الاقتصار ب « ست » وعدم التعرّض ل « جخ » غير ملائم .
والثاني أنّ شيخ الطائفة وثّقه في الفهرست ، وقال : أصله معتمد عليه ، وعدم التعرّض للتوثيق ونسبة الاعتماد اليه غير مناسب . ومنها : أنّ شيخ الطائفة وثّقه في الرجال أيضاً ، والمفروض أنّ المذكور في الرجال والفهرست واحد ، فالمقتضي للذكر في القسم الأوّل موجود ؛ لفساد عقيدته مع التوثيق ، والحاصل أنّ دون تصحيح كلامه في المقام خرط القتاد .
ومنهم : شيخنا الشهيد ، فانّه قال في أواخر شرح الارشاد : وصالح كذّاب ، وإسحاق فيه قول ، فلذلك أوردت بصيغة الرواية « 1 » .
ومنهم : شيخنا ابن فهد ، فانّه قال في المهذّب البارع في مسألة ميراث المفقود ما هذا لفظه : وحجّته على القول الأوّل رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، إلى أن قال : وان كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فان جاء ردّوها عليه . وفي طريقها سماعة وهو واقفيّ ، وفي إسحاق قول « 2 » .
هامش
( 1 ) روض الجنان ص 380 .
( 2 ) المهذّب البارع 4 : 419 - 420 .