ومنهم : صاحب التنقيح ، قال في المسألة المذكورة : مع أنّ إسحاق قيل : انّه فطحيّ « 1 » .
ومنهم : شيخنا الشهيد الثاني ، قال في أواخر الروضة عند البحث عن دية ضرب العجان ما هذا لفظه : ونسبه إلى الرواية ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار فطحيّ ، وان كان ثقة « 2 » . وقال أيضاً عند البحث عن دية سلس البول : لكن في الطريق إسحاق وهو فطحيّ « 3 » .
وفي المسالك في المسألتين المذكورتين : أمّا في الأولى ، فقال : أمّا إسحاق فهو فطحيّ « 4 » . وفي الثانية فقال : وفي طريق الرواية ضعف ؛ لأنّ صالحاً كذّاب ، وإسحاق فطحيّ « 5 » .
وقال في مقام الاستدلال للقول بأنّ أصحاب الكبائر يقتل في الرابعة ما هذا لفظه : ومستند هذا القول رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الزاني إذا زنا جلّد ثلاثاً ويقتل في الرابعة . وفي طريقها محمّد بن عيسى عن يونس ، وإسحاق بن عمّار وهو فطحيّ وان كان ثقة « 6 » انتهى .
طريق الرواية : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام الحديث .
وقال أيضاً عند البحث عمّا يثبت له الاحصان ما هذا لفظه : ولا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الاحصان بين الحرّة والأمة عندنا ؛ لاشتراكهما في المقتضي المذكور
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع 4 : 206 .
( 2 ) شرح اللمعة 10 : 252 .
( 3 ) شرح اللمعة 10 : 266 .
( 4 ) المسالك 2 : 504 الطبع الحجري .
( 5 ) المسالك 2 : 505 .
( 6 ) المسالك 2 : 429 .