تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الكلام في المبحث السادس الموضوع لبيان ما يتوهّم منه قدح الرجل وجوابه . ومنهم : الحسن بن أبي طالب صاحب كشف الرموز ، قال في كتاب الطلاق في شرح عبارة النافع « يصحّ أن يطلّق ثانية في الطهر الذي طلّق فيه » إلى آخره ، ما هذا لفظه : لا يصحّ تكرار الطلاق مع الوطىء في طهر واحد بلا خلاف كما ذكرناه ، وهل يصحّ مع عدم الوطىء ؟ فيه روايتان ، أحدهما : المنع ، إلى أن قال : والأخرى الجواز ، وهي ما رواه سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ بدا لها فراجعها بشهود ، ثمّ طلّقها بشهود ، ثمّ راجعها بشهود تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كلّ ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه . ثمّ قال أقول : سيف مطعون ، وإسحاق مقدوح ، إلى آخره « 1 » . ومنهم : العلّامة - قدّس اللَّه تعالى روحه - فانّه نزّل في الخلاصة كلام النجاشي والشيخ في الفهرست على شخص واحد ، وذكره في القسم الثاني ، فقال : إسحاق بن عمّار بن حيّان مولى بني تغلب أبو يعقوب الصيرفي ، كان شيخاً من أصحابنا ثقة ، روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام وكان فطحيّاً ، قال الشيخ : الّا أنّه ثقة وأصله معتمد عليه ، وكذا قال النجاشي ، والأولى عندي التوقّف فيما ينفرد عنه « 2 » . ولا يخفى أنّ بناء هذا الكلام على أنّ المعنون في النجاشي والفهرست واحد ، فلا يكون إسحاق بن عمّار الّا وهو فطحيّ ، والظاهر من قوله « وكذا قال النجاشي » أنّ نسبة الفطحيّة وكونه ذا أصل معتمد عليه ممّا صدر عن النجاشي ، وليس الأمر كذلك ، وقد سمعت كلامه . ومنهم : ابن داود ، قال في القسم الأوّل من رجاله : إسحاق بن عمّار بن حيّان
هامش
( 1 ) كشف الرموز 2 : 218 . ( 2 ) رجال العلّامة ص 200 .