ومنها : مثلهما لكن مع التصريح بأنّه ابن عيسى .
أمّا الأوّل ، فلكثرته أغنت عن الافتقار إلى البيان .
وأمّا الثاني ، فمنه ما في باب تحنيط الميّت من طهارة الكافي ، قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميّت من الكفن ؟ قال : لا انّما الكفن المفروضة ثلاثة أثواب الحديث « 1 » .
ومنه : ما في باب من يحلّ أن يأخذ من الزكاة ومن لا يحلّ له ومن له المال القليل من كتاب الزكاة ، حيث قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : ما يعطى المصدّق ؟ قال : ما يرى الامام ولا يقدّر له شيء « 2 » .
ومنه : ما في باب الوصيّة من كتاب الحجّ منه ، حيث قال : عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا صحبت فاصحب نحوك من يكفيك ، فانّ ذلك مذلّة للمؤمن « 3 » .
وأمّا الثالث ، فكثير أيضاً ، لكن الظاهر أنّ الاطلاق في هذا المقام ينصرف إلى ابن عيسى ؛ لظهور أولويّة الحاق المشتبه بالأغلب .
وأمّا الرابع ، فكثير جدّاً . وكذا الخامس ، لكن الظاهر انصراف الاطلاق في هذا المقام إلى ابن عثمان لما ذكروا .
وأمّا السادس ، فالذي يحضرني الآن موضعان ، أحدهما : في باب من توالى عليه رمضانان من كتاب صوم الكافي « 4 » . والثاني : ما في كتاب المعيشة من الكافي
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 : 144 ح 5 .
( 2 ) فروع الكافي 3 : 563 ح 13 .
( 3 ) فروع الكافي 4 : 286 .
( 4 ) فروع الكافي 3 : 119 ح 1 .