تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الاجماع ، قال : والذي أعتمده أنّه لا نفقة لها ، لما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وزرارة بن أعين وأبو اسامة عنه عليه السلام في الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ فقال : لا . والرواية التي استند إليها الشيخ عليه السلام رواية محمّد بن الفضيل ، وهو ضعيف « 1 » . ومنها : ما رواه في تفسير آية الكرسي ، قال : حدّثني أبي ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 2 » . فانّ موسى بن بكر غير موثّق . ومنها : ما رواه هناك أيضاً عن أبيه ، عن إسحاق بن الهيثم ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة « 3 » . وإسحاق بن الهيثم مجهول . ومنها : ما رواه في تفسير قوله تعالى
« وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ »
« 4 » قال : حدّثني أبي ، عن السكوني ، عن مالك بن مغيرة ، عن حمّاد بن سلمة ، عن جذعان ، عن سعيد بن المسيّب ، عن عائشة ، أنّها قالت : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : ما من غريم ذهب بغريمه إلى والٍ من ولاة المسلمين ، واستبان للوالي عسرته الّا برأ هذا المعسر من دينه ، فصار دينه على والي المسلمين « 5 » . فانّ رجال السند من السكوني إلى آخره غير موثّقة ، بل أكثرها مجاهيل أو ضعيف . ومنها : ما ذكره في سورة آل عمران في تفسير قوله تعالى
« أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ »
« 6 » قال : حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني ، قال : حدّثني جعفر بن
هامش
( 1 ) نكت النهاية 2 : 490 وفي آخره : وهو واقفيّ . ( 2 ) تفسير القمّي 1 : 85 . ( 3 ) تفسير القمّي 1 : 85 . ( 4 ) البقرة : 280 . ( 5 ) تفسير القمّي 1 : 94 . ( 6 ) آل عمران : 49 .
الرسائل الرجالية — صفحة 111 | السيد مهدي الرجائي / السيد محمد باقر الشفتي الجيلاني ( حجة الإسلام )