تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
في حقّه : انّه ضعيف جدّاً لا يلتفت اليه ، يوضع كثيراً على المهمّات « 1 » . ومنها : ما رواه بعده في تفسير قوله تعالى
« فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ »
« 2 » قال : حدّثني أبي ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عنبسة « 3 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 4 » . وسفيان مجهول . ومنها : ما رواه في تفسير آية
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ »
« 5 » حيث قال : حدّثني أبي ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 6 » . وإسماعيل بن مرّار مجهول . ومنها : ما رواه في تفسير قوله تعالى
« لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها »
« 7 » قال : حدّثني أبي ، عن محمّد بن محمّد بن الفضيل « 8 » ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 9 » . فانّ محمّد بن محمّد بن الفضيل غير مذكور في الرجال . ومحمّد بن الفضيل وان كان مذكوراً ألبتّة غير موثّق ، بل ضعّفه المحقّق في نكت النهاية في مسألة الانفاق على المتوفّى عنها زوجها ، حيث قال : وأمّا ايجاب الانفاق عليها من نصيب الولد ، فانّه - أي : شيخ الطائفة رحمه الله - عوّل فيه على ما روى عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها . والشيخ رحمه الله يدّعي على ذلك
هامش
( 1 ) رجال العلّامة ص 225 . ( 2 ) البقرة : 200 . ( 3 ) في التفسير : عيينة . ( 4 ) تفسير القمّي 1 : 70 . ( 5 ) البقرة : 229 . ( 6 ) تفسير القمّي 1 : 74 . ( 7 ) البقرة : 233 . ( 8 ) في التفسير : محمّد بن الفضيل . ( 9 ) تفسير القمّي 1 : 76 .