وقال المفيد « 1 » وأتباعه « 2 » : ينزح حتّى يزول التغيّر ، ولم يوجبوا نزح الجميع .
وصحيحة « 3 » الحلبيّ « 4 » وحسنة « 5 » ابن بزيع « 6 » شاهدتان لهم ، وقد بسطنا الكلام في بحث التراوح في الحبل المتين « 7 » ، فمن أراده فليرجع إليه .
وأمّا ماء الحُمّآت فإنّ النبيَّ صلى الله عليه وآله إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضّؤ بها ، وهي المياه الحارَّة الّتي تكون في الجبال يشمُّ منها رائحة الكبريت « 8 » .
25 - وقال عليه السلام : « إنّها من فيح جهنّم » « 9 » .
وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ، فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبيّن لهم ، والفقّاع مثل ذلك .
قال قدس سره : وأمّا ماء الحمّآت [ إلى قوله : والفقّاع مثل ذلك ]
[ أقول : ] الحمّآت جمع حُمّة - بضمّ المهملة - ، والفَيْح - بفتح الفاء وإسكان الياء
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 66 .
( 2 ) . الكافي في الفقه ، ص 130 ، المهذّب ، ج 1 ، ص 21 .
( 3 ) . في « ع » : وحسنة .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 240 ( ح 694 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ( ح 92 ) ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 180 ( ح 6 ) .
( 5 ) . في « ع » : وصحيحة .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 5 ( ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 244 ( ح 705 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ( ح 124 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 176 ( ح 21 ) .
( 7 ) . الحبل المتين ، ص 123 .
( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 220 ( ح 1 ) .
وروي مثله في : المحاسن ، البرقي ، ج 2 ، ص 407 ( ح 49 ) ؛ الكافي ، ج 6 ، ص 389 ( ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 101 ( ح 441 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 221 ( ح 3 ) .
( 9 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 221 ( ح 2 ) ، وفيه : « فوح » . وقد تقدّم هذا الحديث في حاشية قوله : « ولا بأس بأن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ » .