تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
الراوي ، والشيخ روى في التهذيب « 1 » عن محمّد بن القاسم ، عنه عليه السلام ، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقلّ أو أكثر ، يُتوضّأ منها ؟ قال : « نعم ، ليس يكره من قرب ولا بعد ، يُتوضّأ منها ويُغتسل » ، وبعض الناظرين في هذا الكتاب ظنّ أنّ لفظ « البئر » ساقط من النسخة « 2 » فألحقه هكذا : « ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يتوضّأ منها ويغتسل » . ومتى وقع في البئر شيء فتغيّر ريح الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، وإن كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب أن يتكارى « 3 » عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل . قال قدس سره : ومتى وقع في البئر شيء فغيّر ريح الماء . . . [ إلى آخره ] . [ أقول : ] التراوح مأخوذ من الراحة ، أي اثنان ينزحان واثنان يستريحان ، والغدوة « 4 » - بالضمّ - ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس ، ولعلّه - طاب ثراه - أراد بها هنا طلوع الفجر ، وتخصيصه بالرجال يعطي بظاهره عدم إجزاء النساء . وقد يستفاد ذلك من الرواية « 5 » ؛ فإنّها بلفظ القوم ، وهم الرجال ، لعطف النساء عليهم في [ قوله تعالى : ]
« لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ »
« 6 » ووجوب نزح كلّ الماء للتغيّر مذهب المؤلّف وأبيه طاب ثراهما .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 411 ( ح 1294 ) . وروي في : الكافي ، ج 3 ، ص 8 ( ح 4 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 46 ( ح 129 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 171 ( ح 4 ) وص 200 ( ح 7 ) . ( 2 ) . في « ش » : من الكتاب لنسخة . ( 3 ) . في بعض نسخ الفقيه : أن يتعاون . ( 4 ) . في « ع » : والغداة . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 284 ( ح 832 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 196 ( ح 1 ) . ( 6 ) . سورة الحجرات ، الآية 11 .
ميراث حديث شيعه — صفحة 414 | مهدى مهريزى / على صدرائى خوئى