تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شيئاً » يمكن أن يراد به ذلك الماء بعد رؤية الفأرة فيه ، وأن يراد أنّه لا يعيد وضوءه [ ولا غسله ، ] ولا غسل ثيابه . والبارز في « لعلّه » والمستتر في « يكون » للشأن ، والمصدر للسؤال من أن المصدريّة خبر « لعلّ » ، وجملة الخبر خبر « يكون » ، والتقدير : لعلّ الشأن كون سقوطها منحصراً في تلك الساعة الّتي سمّاها . 27 - وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل الجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ماء سوى ذلك ؟ فقال : « إذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » « 1 » . 28 - وروى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنَّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : « لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن يُشرب منه أو يتوضّأ منه » « 2 » . والوزغة إذا وقعت في البئر نزح منها ثلاث دلاء . قال قدس سره : وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر - إلى قوله : - أجزأه ذلك « 3 » . [ أقول : ] الحديث الأوّل رواه الشيخ في التهذيب ، وهو صحيح على الرأيين ، ولفظة « ما » في قوله : « وهو يقدر على ماء سوى ذلك » [ إمّا معربة أو مبنيّة ، أي : وهو يقدر على ماء غير المطر ، أو على غسل سوى ذلك ] الغسل « 4 » ، « فإذا غسله اغتساله بالماء » مفعول مطلق أي : مثل اغتساله بالماء .
هامش
( 1 ) . قرب الإسناد ، ج 182 ( ح 672 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 149 ( ح 424 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 125 ( ح 425 ) ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص 183 ( ح 354 ) ، وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 231 ( ح 10 ) ، بحارالأنوار ، ج 81 ، ص 42 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 419 ( ح 1323 ) ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 26 ( ح 65 ) ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 239 ( ح 2 ) . ( 3 ) . كذا الأصوب ، وفي « ع ، ش » : ثمّ يتوضّأ . ( 4 ) . ذكر المؤلّف نحو قوله هذا في الحبل المتين ، ص 40 ، عنه ملاذ الأخيار ، ج 1 ، ص 536 .