تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
مقدّرة ، وإلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا بدّ من إضمار عدد يضاف إليه تقديراً ، فيحمل على العشرة الّتي هي أقلّ ما يصلح إضافته إلى هذا الجمع ؛ أخذاً بالمتيقّن ، وحوالةً إلى أصالة براءة الذمّة « 1 » . واعترض شيخنا الشهيد الثاني « 2 » - طاب ثراه - في شرح الإرشاد على هذا الكلام بأنّه لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإنّما يلزم ذلك لو لم يكن [ له ] معنى بدون هذا التقدير ، والحال أنّ له معنى كسائر أمثاله من صيغ الجموع ، ولو سلّم وجوب التقدير لم يتعيّن [ العشرة ] . وفي قوله : « إنّ أقلّ ما يصحّ إضافته إلى هذا الجمع عشرة » منع ، وإنّما أقلّه ثلاثة ، فيحمل عليه لأصالة البراءة من الزائد . انتهى كلامه زيد إكرامه ، وهو كلام متين . إلّاأنّ قوله : « ولو سلّم وجوب التقدير لم يتعيّن العشرة » محلّ كلام ؛ لرجحان أقرب المجازات إلى الحقيقة ، كما [ ذكرناه في ] دفع الإيراد المشهور على كلام الشيخ « 3 » - طاب ثراه - . البحث الرابع : قد ذكرت في الحبل المتين « 4 » أنّ الظاهر أنّ لفظ الأقلّ في كلام العلّامة - طاب ثراه - من سهو القلم ؛ إذ المقصود في غاية الظهور . وأشرنا هناك أيضاً إلى أنّ حوالته على أصالة البراءة سهو ثانٍ ؛ لاستلزامه نقيض مقصوده . ونقول هنا : إنّه يمكننا تقدير كلامه على وجه ينحصر به السهو في سهو القلم فقط ، وتحصل براءة ذمّته من السهو في الحوالة على براءة [ الذمّة ] بأن يقال : [ إنّ ]
هامش
( 1 ) . في المنتهى : وحوالة على الأصل من براءة الذمّة . ( 2 ) . نقله عنه المؤلّف رحمه الله في الحبل المتين ، ص 122 . وانظر : روض الجنان ، ص 146 . ( 3 ) . زيادة في « ع ، ش » : عليّ . ( 4 ) . الحبل المتين ، ص 122 - 123 .