وينزح السبع « 1 » للدجاجة والحمامة . رواه سماعة « 2 » عن الصادق عليه السلام .
والأصحّ الاكتفاء بالخمس ؛ كما دلّت عليه صحيحة أبياسامة « 3 » ، عنأبي عبداللَّه عليه السلام في الفأرة والسنّور والدجاجة والكلب والطير . قال : « إذا لم يتفسّخ ، أو يتغيّر طعم الماء ، فإنّه « 4 » يكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى تذهب الريح » .
ولا يخفى أنّه كان ينبغي للمؤلّف - طاب ثراه - أن يعطف الدجاجة والحمامة على السنّور ؛ لاتّحاد الكلّ في السبع ، وكأنّه وجدهما « 5 » في حديث منفرد عن حديث السنّور فأفردهما عنه . والدجاجة مثلّثة الدال ، يطلق على الذكر والأنثى ، فلا فرق بينها وبين الديك في النزح .
وإن وقع فيها بعيرٌ أوثورٌ أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه .
قال قدس سره : وإن وقع فيها بعيرٌ أو ثورٌ . . . إلى آخره .
[ أقول : ] البعير يطلق على الذكر والأنثى والصغير والكبير [ وأمّا الثور فيختصّ في الذكر الكبير ] . وممّا يدلّ على اشتراك الثلاثة في نزح جميع الماء صحيحة الحلبي « 6 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [ أنّه قال ] : « فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح » ، والنزح في هذه الرواية [ وإن كان مجملًا لكنّه يبيّن لما تضمّنته صحيحة عبد اللَّه بن سنان
هامش
( 1 ) . في « ش » : ونزح السبعين .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 236 ( ح 681 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ( ح 98 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 183 ( ح 4 ) ، وفيهم بلفظ : الطير .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 5 ( ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 233 ( ح 675 ) وص 237 ( ح 684 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 37 ( ح 102 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 184 ( ح 7 ) .
( 4 ) . في « ش » : فإنّك .
( 5 ) . في « ع » : وكأنّه لمّا وجدهما .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 7 ) ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 240 ( ح 694 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ( ح 92 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 180 ( ح 6 ) .