تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ذلك [ المعترض ] ، بل بمعنى أنّ أكبر الحيوانات الّتي تقع في البئر ممّا له نزح عددي هو الإنسان . ثمّ كلامه - طاب ثراه - كعبارة الحديث ، وأراد أنّ فيما إذا وقع حيّاً ثمّ مات ، والظاهر أنّه لا فرق في المسلم بين سقوطه حيّاً ثمّ مات « 1 » ، وبين سقوطه ميّتاً قبل إتمام تغسيله . أمّا الكافر فقد فرّق شيخنا المحقّق الشيخ عليّ « 2 » بين سقوطه ميّتاً وحيّاً ثمّ يموت ، وتبعه على ذلك شيخنا الشهيد الثاني « 3 » فأوجبا نزح الجميع في الثاني واكتفيا بالسبعين في الأوّل ، وإطلاق الحديث لا يساعدهما « 4 » . وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلواً إلى أربعين دلواً ، وإن وقع فيها سنّور نزح منها سبعة دلاء ، وإن وقع فيها دجاجة أو حمامة نزح منها سبعة دلاء . قال قدّس سرّه : وإن وقع فيها كلب - إلى قوله : - وإن وقع [ فيها ] دجاجة . [ أقول : ] المشهور أنّ حكم الكلب والسِّنَّور في النزح واحد ، ففي بعض الروايات الضعيفة « 5 » أنّه ينزح لكلّ منهما ثلاثون أو أربعون . وأمّا الروايات الصحيحة ؛ ففي بعضها : أنّه ينزح لكلٍّ منهما خمس دلاء « 6 » وفي بعضها : دلاء ، من دون « 7 » تعيين عدد « 8 » ،
هامش
( 1 ) . في « ع » : موته . ( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 140 . ( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 16 . ( 4 ) . في « ش » : وإطلاق الأحاديث لا يساعده . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 235 ( ح 680 ) وص 236 ( ح 681 ) وص 238 ( ح 690 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ( ح 97 و 98 ) ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 66 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 183 ( ح 3 و 4 ) . ( 6 ) . الكافي ج 3 ، ص 5 ( ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 233 ( ح 675 ) وص 237 ( ح 684 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 37 ( ح 102 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، 184 ( ح 7 ) . ( 7 ) . في « ش » : غير . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 236 ( ح 682 ) وص 237 ( ح 685 و 686 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ( ح 99 ) وص 37 ( ح 100 و 101 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 182 ( ح 2 ) وص 183 ( ح 5 ) ، وص 184 ( ح 6 ) .